قانون الجرائم الالكترونية وتعديلاته سياق تشريعي يحد من حرية الرأي والتعبير

  

ورقة سياسات بعنوان

 

قانون الجرائم الالكترونية وتعديلاته

سياق تشريعي يحد من حرية الرأي والتعبير

 

 

اعداد

المحامي صدام ابراهيم ابو عزام

المحامي معاذ عبد الله المومني

 

عمان – الاردن

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v   خلفية عامة

الحق في حرية الرأي والتعبير من أكثر حقوق الانسان تأثيراً منظومة حقوق الانسان برمتها وعلى انماط الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية لما يشكله هذا الحق من حالة إذكاء للوعي والمعرفة العامة وتأثيره الايجابي نمو وتطور العمل الديمقراطي في أي مجتمع بما يكفل ويصون كافة حقوق الانسان ويؤدي الى تعزيز التعددية وتوثيق الروابط الفكرية الجامعة للمجتمعات.

الأردن ، كغيرها من دول المنطقة والعالم بذلت العديد من الجهود على كافة المستويات في مجال سعيها لتعزيز وحماية هذا الحق، ابتداء من التصديق على الاتفاقيات الدولية والاقليمية والانخراط في الجهود الدولية والاقليمة من تقديم تقارير الى لجان الامم المتحدة والياتها غير التعاهدية الى آليات الجامعة العربية، وغيرها من الجهود على المستوى الوطني من اتخاذ تدابير تشريعة وادارية وسياساتيه من شأنها تعزيز وحماية هذا الحق.

حيث صادقت الحكومة الاردنية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[1] وقدمت التقارير اللازمة للجنة المعنية بحقوق الانسان، وانخرطت الحكومة الاردنية في آالية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وقدمت وناقشت التقارير الدورية المقدمة[2]. هذا بالاضافة الى الانخراط في جهود الجامعة العربية وتقديم التقارير الدورية الى لجنة الميثاق[3].

 

v   السياق الوطني لنشوء وتطور فكرة قانون الجرائم الالكترونية

Text Box: تنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية على:  يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار” عند تعقب قانون الجرائم الالكترونية نجد بأن فكرة القانون بدأت تظهر للملاء منذ عام 2010 وكان منشأها وزارة تكنولوجيا المعلومات واشار الناطق الاعلامي للحكومة أنذاك ان الدافع الموجب لوضع القانون ظهور واكتشاف عصبات أشرار قاموا بالاعتداء على البطاقات الائتمانية لبعض الاشخاص وسرقة مقتنياتهم المالية قدموا من بعض الدول الافريقية، ومن جهة أخرى إعتداء بعض الهواة " القراصنة " على بعض المعلومات وأمكان تخرينها وإختراق الحسابات المؤسسية لها بهدف الاعتداء عليها أو افشاء الاسرار المتعلقة بها[4]، وكانت بداية القانون بإقراره كقانون مؤقت عام 2010 تحت مسمى قانون جرائم أنظمة المعلومات[5].

وعلى ضوء الانتقادات الواسعة التي وجهت الى هذا القانون وتبني خطط وسياسات وطنية حكومية تتبنى مسألة حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير تم تبني قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لعام 2015 ليحل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات[6]. والذي لا يزال ساري المفعول لغاية الان.

 

 

 

v   محطات مفصلية في تطور السياق التشريعي

o  صدور حكم قضائي بموجبه تم إعتبار المواقع الالكترونية بمثابة المطبوعات وبالتالي تخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر[7].

o   تم تعديل على تعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر ليصبح : المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية[8].وعليه أصبح ينطبق على المواقع الالكترونية والجرائم المرتكبة بواسطتها احكام قانون المطبوعات والنشر.

o    تم تعديل قانون المطبوعات والنشر وأعاد تعريف المطبوعة الالكترونية موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية[9]. وتم الشارة الى عدم استفادة المرقع الالكتروني والقائمين عليه من مزايا قانون المطبوعات والنشر في حال عدم التسجيل[10].

o   صدور قرار ديوان تفسير القوانين قد اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحافية ، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق إختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها ، وأنّ المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحافية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحافية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تخضع للعقوبات المقررة بالقانون[11].

o   صدور قرار ديوان تفسير القوانين[12] بإعتبار المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تنطبق على الصحفيين واعتبار الفانون خاصا بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر واعتبار الذم والقدح والتحقير المرتكب بواسطة المواقع الالكترونية تنطبق عليه ذات الاحكام المطبقة على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى.

o   أصدر ديوان تفسير القوانين قراره ليؤكد على ان جرائم القدح والذم المرتكبة بواسطة النشر على المواقع الالكترونية تعامل معاملة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي تخضع لقانون الجرائم الالكترونية.

 

v   التطور التشريعي لقانون المطبوعات والنشر

§   قانون المطبوعات رقم (79) لعام 1953: الصادر في الجريدة الرسمية العدد 1158، والمنشور بتاريخ 1/10/1953، الصفحة رقم 741، والملغي بتاريخ 3/4/1955.

§   قانون المطبوعات وتعديلاته رقم (16) لعام1955: الصادر في الجريدة الرسمية العدد1223 ، والمنشور بتاريخ 3/4/1955،والملغي بتاريخ 1/7/1973.

§   قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (33) لسنة 1973 : الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2429،والمنشور بتاريخ 1/7/1973، الصفحة رقم 1236، والملغي بتاريخ 17/5/1993.

§   قانون المطبوعات والنشر المؤقت المعدل رقم (2) لعام 1978 : الصادر في الجريدة الرسمية العدد2756 والمنشور 16/1/1978، الصفحة رقم 108، والملغي بتاريخ 17/3/1988.

§   قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم (16) لعام 1988: الصادر في الجريدة الرسمية العدد 3540 والمنشور بتاريخ 17/3/1988 الصفحة رقم 536،والملغي بتاريخ 17/5/1993.

§   قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (10) لعام 1993 : الصادر في الجريدة الرسمية العدد3891 ، والمنشور بتاريخ 17/4/1993 ، الصفحة 713 ، والملغي بتاريخ 1/9/1998.

§   قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم (27) لعام 1997 : الصادر في الجريدة الرسمية العدد 4206 والمنشور بتاريخ 18/5/1997،الصفحة رقم 2428، والملغي بتاريخ 1/9/1998.

§   قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لعام 1998: الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 4300، والمنشور بتاريخ 1/9/1998، الصفحة رقم 3162 . 

§   قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 30 لعام 1999: الصادر في الجريدة الرسمية العدد4386، والمنشور بتاريخ 16/10/1999،الصفحة 4000 .

§   قانون المطبوعات والنشر المؤقت المعدل رقم (24) لعام 2003: الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 4592، والمنشور بتاريخ 16/4/2003، الصفحة رقم 1683، والملغي بتاريخ 1/5/2007.

§   قانون المطبوعات والنشر المعدل المؤقت رقم (5) لعام 2010: الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5022 ، والمنشور بتاريخ 1/4/2010،الصفحة رقم 1847، والملغي بتاريخ 2/10/2011.

§   قانون رقم (17) لعام 2011 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر:  الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5118 ، والمنشور بتاريخ 2/10/2011 ، الصفحة رقم 4428 .

§   قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (33) لعام 2012 : الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2429 ، الصفحة 1236 ، والمنشور بتاريخ 1/7/1973 ، والملغي بتاريخ 17/5/1993.

§    قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (4) لعام 2015: الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5329 ، الصفحة رقم 872 ، والمنشور بتاريخ 1/3/2015 .

 

 

v   خلط تشريعي لا مبرر له

إن استدعاء الادبيات القانونية ذات العلاقة بقوانين الجرائم الالكترونية تطالعنا بتعريف بسيط للجريمة الالكترونية تكمن في أي سلوك غير قانوني يتم بإستخدام الاجهزة الالكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية،وهدف هذه الجريمة هو القرصنة من أجل السرقة أو إتلاف المعلومات او الافشاء، الاطلاع، وعرف هذا النوع من الجرائم في مراحله الاولى منذ ستينيات القرن الماضي وكان الشكل السائد لهذه الجريمة التلاعب في البيانات المخزنة، وفي تطورلأشكال الجريمة في المرحلة التي تليها في ثمنينيات القرن  ظهر شكل جديد لهذه الجريمة تمثل في اقتحام الانظمة ونشر الفيروسات عبر الشبكة العنكبوتية والبرامج.

اما المرحلة الاخيرة من تطور هذه الجرائم شهدت تنامي في اشكال الجرائم الالكترونية مرد ذلك الانتشار الواسع للاستخدامات الالكترونية والتكنولوجية ودخولها كافة مناحي الحياة مما أضاف اشكال وأفعال جديدة لارتكاب هذه الجرائم، الامر الذي أدى الى زيادة الحالة المطلبية لتقنين وشرعنه قانون خاص يعاقب كل تلك الافعال، حتى لا تبقى بقعة سوداء في التشريعات الوطنية لدى كافة الدول، وظهر العديد من التسميات لهذه الجرائم مثل جرائم الحاسوب والانترنتComputer rim، وجرائم التقنية العالية Hitesh Crimeأو الجريمة السايبرية Cyber Cram.

بل وازدادت الحالة المطلبية اكثر الحاحاً حين شهد هذا النوع من الجرائم تطورات أخرى حيث أضحت عابرة للقارات، وتنادت المنظمات والهيئات الدولية لضرورة الاسراع في استحداث اتفاقيات خاصة تحدد أوجه ارتكاب تلك الجرائم، وصدر عن منظمة الامم المتحدة وبعض الهيئات الاقليمية جملة من الاتفاقيات التي تحدد مجموعة من التدابير القضائية والعلاجية والادارية والتشريعية للدول في طريق سعيها لمكافحة هذه الجرائم[13].

ويشير تعريف الجريمة الالكترونية وفقا للعديد من الهيئات الدولية والاقليمية ومنها على سبيل المثال اللجنة الاوروبية بأن الجريمة الالكترونية تشمل كل مظاهر الجريمة مثل الغش وتزييف المعلومات ونشر مواد الكترونية ذات محتوى مخل بالاخلاق أو دعوى لفتن طائفية، كما اشارت الى ذلك وزارة العدل في الولايات المتحدة الامريكية التي عرفت الجريمة بأنهاأي جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات تمكنه من ارتكابها، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي للجريمة المرتكبة عبر الانترنت فهي كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات ونقلها[14].

وتأسيساً على ما سبق يمكننا القول بأن الجريمة الالكترونية هي الجريمة التي تتم بإستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها إختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية، فهي نوع مخصوص من الجرائم فرضه التطور التكنولوجي الحديث ومحل هذه الجريمة هو وسائل التواصل الالكتروني وهي جريمة تكون الغاية منها السرقة والاختراق والتزوير أو القرصنة أو سرقة حقوق الملكية الفكرية أو الاتلاف أو النشر أو الافشاء، ووسيلة إرتكابها تكمن في الدخول غير المرخص أو غير المصرح له به، بمعنى لا يمكن ان تقوم اركان الجريمية الا من خلال دخول غير مشروع.

وعليه فإن دائرة التجريم وفقا لمقتضيات ذلك تختلف كلياً عن دائرة التجريم التي تطال وتطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي، فالخلط القانوني في تحديد دائرة المسؤولية ومناط التجريم أخرج قانون الجرائم الالكترونية عن فحواه ومضمونه الامر الذي شكل احد أهم المعيقات لحرية الرأي والتعبير عند ممارستها من قبل المواطنين وكذلك من قبل الصحفيين ومما زاد الامر سوء قرار ديوان تفسير القوانين بانطباق المادة 11 على الصحفيين.

 

v    ظواهر تشريعية سلبية

ان المتتبع للتشريعات الوطنية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير بشكل عام والتطور الذي خضعت له يصل الى أن هذه التشريعات انتبها العديد من الظاهر التشريعية السلبية التالية والتي أثرت وتؤثر على تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، يمكن الحديث عنها في الاتي:

اولا: عدم الاستقرار التشريعي: خضع قانون المطبوعات والنشر الى جملة من التعديلات الجوهرية والتي أدت الى تعديل المحاور الناظمة لمضمون القانون بشكل مستمر حيث خضع الى ما يزيد على 14 حركة تشريعية بين تديل والغاء واضافة وغيرها، مما انعكس بالنتيجة على مراكمة ممارسات تشريعية وطنية ايجابية وفقا لمنهجية علمية تضمن قياس الاثر التشريعي للقانون بما يعزز من الحق في حرية الرأي والتعبير والفاعلين المتأثرين بالقانون.

ثانيا: السهو التشريعي: جاء قانون الجرائم الالكترونية حسب الاعمال التحضيرية ليحل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010 ، الا ان قانون الجرائم الالكترونية لم يتضمن أي نص تشريعي يشير الى الغاء قانوني جرائم انظمة المعلومات مما يبقيه قيد النفاذ مع العلم ان المضمون واحد لهذه القوانين الامر الذي يشكل خلالاً في منظومة الجزاء والعقاب ودائرة التجريم لتماثل نصوص تشريعية يمكن تطبيقها على ذات الافعال.

ثالثا: الغموض التشريعي: امام غموض النصوص التشريعية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير وعدم وضوح التصور العام لدى المؤسسات المعنية بتطوير التشريعات ولا سيما حيال المواقع الالكترونية انعكس ذلك علىمواد القوانين ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية، من حيث مدى التغطية القانونية للمواقع الالكترونية وخضوعها لأحكام القانون مما أدى الى اصدار قرارين لديوان تفسير القوانين شكلا تحديات مضافة للحق وقيوداً حقيقية على حرية الرأي والتعبير.

رابعا:الإرباك التشريعي: اتسمت التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير خلال العقد الاخير بحالة من الارباك العام وعدم وضوح الرؤيا حول تنظيم وحسم كافة المسائل الخلافية ، وانعكس التوجه الحكومي بشكل واضح على هذه التشريعات حيث خضعت حالة التشديد والتقييد وفقا لطبيعة الحكومة والقائمين عليها وموقفهم من حرية الرأي والتعبير بشكل عام. مما خلق حالة ارباك تشريعي وطني عام انعكست على ممارسة الحق.

v    محددات الاطار التشريعي لجرائم انظمة المعلومات

1.  أن يأخذ التشريع الناظم للجرائم الالكترونية بعين الاعتبار أنه قانون إحالة على الجرائم التي من المتصور ان ترتكب بواسطة انظمة المعلومات وليس المطلوب في مثل هذه القوانين إعادة بناء نظرية جديدة ومستحدثة لكافة الجرائم، فقوانين جرائم انظمة المعلومات تجرم الوسيلة التي من خلالها تم ارتكاب الجريمة نظرا لمقتضيات التطور التكنولوجي العالمي.

2.  الاخذ بمبدأ التدرج في العقاب المبني على طبيعة الفعل والاثار المرتبة عليه من الدخول والدخول الاطلاع والنشر والائتلاف والقرصنة وغيرها فطبيعة كل فعل تختلف الاثار الجرمية وخطورتها على المجتمع ومن هذا المنطلق يتم الاخذ بمبدأ التدرج في العقوبات.

3.  الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية كممارسات فضلى في مجال تحديد اطار التجريم وحالات الجرائم العابرة للحدود القطرية للدول على الصعيد الدولي والاقليمي.

4.  عدم المساس بمساحة حرية الرأي والتعبير وفقا لمعايير حقوق الانسان او التضييق على حق الافراد في الوصول الى المعلومات ونقلها وبثها وتلقيها، فمساحة التجريم والعقاب في مثل هذه القوانين تختلف عن القوانين التي تنظم حرية الرأي والتعبير وفق ضوابط ومحددات مستقرة وواضحة.

5.  تضمين القانون اجراءات قضائية تمارس من قبل النيابة العامة والمحكمة للحد قدر الامان من أثار الجرمية من حيث الزام الاشخاص بالاحتفاظ بالمعلومات وتسليمها وعدم نقلها وضبط أي معدات والتحفظ عليها والاستعانة بخبراء ومختصين في مجال تقنية المعلومات وشبكاتها.

6.  تطال المسؤولية في مثل هذه القوانين الشخص الطبيعي والشخص الاعتبار في حالات الاهمال والتقصير والقصد والتستر على الافعال او مرتكبيها.

7.  يمكن ان يتم العقاب على بعض الاعمال التحضيرية او الشروع  او الاشتراك الجرمي في بعض أشكال هذه الجرائم اذا اقتضت طبيعة الفعل ذلك او كان الفعل بحد ذاته يشكل جريمة.

8.  ان تشمل التدابير التشريعية الوسائل تقنية المعلومات والاعتداء على المحتوى والجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى وتم ارتكابها بواسطة وسيلة تقنية معلومات. بما في ذلك الدخول غير المشروع والاعتراض غير المشروع والاعتداء على سلامة البيانات واساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال والجرائم الاباحية والافعال المرتبطة بها، والاخذ بعين الاعتبار تجريم حالة التنظيم الجرمي وغسل الاموال والاستخدام غير القانون لأدوات الدفع الالكتروني والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية،

 

v    محاور التعديل على قانون الجرائم الالكترونية

وخلال عام 2017 قامت الحكومة بنشر مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية تضمن جملة من التعديلات الا ان هذه التعديلات خلت من أي تصور واضح حيال القانون او تهدف الى الحد من الاثار السلبية التي خلفها تطبيق المادة 11 من القانون، ويمكن الحديث عن محاور التعديل المطلوبة لهذا القانون على النحو التالي:

اولا: متطلباتالعملية التشريعية المسبقة

       I.    فتح حوار ونقاش وطني حقيقي وموضوعي حيال القانون والتصدي لمناقشة وحسم كافة الامور المواضيع الخلافية التي تشكل قيد حقيقي على حرية الرأي والتعبير.

      II.    الاطلاع على أفضل التجار والممارسات الفضلى في مجال التشريعي المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات حيث اتجهت اغلب التجارب العالمية والإقليمية الى تطوير تشريعات مماثلة وضمن السياق التشريعي الخاص بالجرائم الالكترونية دون المساس او الخلط مع التشريعات التي تحمي وتعزيز حرية الرأي والتعبير.

     III.    شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والاستناد الي وجهات نظرها في هذا السياق بحكم اطلالتها الفكرية والعلمية على المعايير الدولية لحقوق الانسان والاصول الفلسفية التي تبنى عليها مثل هذه التشريعات.

ثانيا: محاور التعديل

1)  الغاء المادة 11 من القانون بإعتبار ان الذم والقدح والتحقير معاقب عليه بموجب نصوص قانون العقوبات وفي حال ارتكابه من صحفي او صحيفة يخضع الى قانون المطبوعات والنشر.

2)  تضمين القانون نصاً يعاقب على الشروع في بعض الجرائم المتعلقة بالإتلاف والاعتداء والاحتيال والتزوير والافعال الإباحية.

3)  إعادة رسم السياسة العامة للبنية التشريعية للقانون بحيث يتم تقسيمة الى ابواب او اقسام تصنف حسب طبيعة الجرائم الالكترونية من حيث قسم يتحدث عن التعارف والاحكام التمهيدية، وقسم يخصص للجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات، وقسم يخصص للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بالمحتوى، الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات. وقسم يخصص للأحكام المتفرقة.

4)    إفراد نص خاص حول البقاء في الشبكة المعلوماتية بعد الدخول.

5)  تشديد العقوبات على الاعمال الاباحية المتعلقة بالأطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة او استغلالهم.

6)  لا يعتبر هذا القانون الاطار التشريعي المناسب لتعريف وتحديد خطاب الكراهية والتمييز وانما الاطار التشريعي الناظم لمثل هذه الجرائم اما ان يكون قانوناً مستقلاً وهذا في المجتمعات التي يسود فيها خطابات الكراهية والتمييز، او ان يتم ارفاد نصوص خاصة للحماية التشريعية من تلك الخطابات في قانون العقوبات، وفي قانون جرائم انظمة المعلومات تتم الاحالة على العقاب على هذه الجرائم اذا ارتكبت بواسطة شبكة المعلومات، وعليه ، ومن باب حسن الصياغة التشريعية يجب الغاء تعريف خطاب الكراهية والاكتفاء بنص إحالة للعقاب على أي خطاي كراهية او تمييز ورد النص عليه في أي قانون أخر.

7)  تعديل المادة 12 من مشروع القانون والتي تعاقب على الابتزاز وخرق الحياة الخاصة للأخرين، واليت جاءت بصياغة عامة غير محكمة وفتحت الباب على مصراعيه لاستحداث احكام جديدة او حالات غير محددة وعامة في سياق هذه المادة، وكما سبق فإن هذا القانون هو قانون احالة ولا يمكن من خلاله تشريع وتطوير نظرية جريمة أخرى تناظر الجرائم  الموجودة في قانون العقوبات، وانما غاية هذا القانون مواكبة مستجدات العصر ففي قوانين العقوبات لم تكن هذه الوسائل التكنلوجية موجدة وكانت الجرائم ترتكب بوسائل تقليدية فتم النص عليها في سياقها السائد آنذاك، وتلافيا للفراغ والفجوات التشريعية مع تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات صار الى اعتبار الوسيلة اداة لارتكاب الجريمة، وعليه تجب الاحالة بخصوص الابتزاز وخرق الحياة الخاصة وغيرها الى قانون العقوبات اذا ارتكبت بوسيلة الكترونية.

8)   اضافة نص احالة عام لاحتواء كافة الاشكال المستحدثة من هذا النوع من الجرائم من خلال الاشارة الى أن من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

9)  اضافة نصوص تتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في حال التستر او الاهمال او التقصير بما يتناسب مع طبيعته الاعتبارية من حيث فرض الغرامة او غيرها.

10)    الغاء تعريف عبارة الترددات الفضائية الواردة في مشروع القانون على المادة 2 حيث ان مسألة تنظيم الترددات الفضائية وبثها وكل ما يتعلق فيها يتم تنظيمها في قانون العلام المرئي والمسموع وغيرها من تشريعات فرعية.

11)    الغاء تعريف الموقع الالكتروني الوارد في المادة الثانية حيث ان تعريف الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات حيث ان الموقع مكون من مكونات النظام ولا يجوز إفراده في تعريف خاص ، وهذا قرينة على ارادة للقائمين على وضع هذا التعريف بإخراجه عن سياقة التقني والفني وشمول المواقع الالكترونية بمضمونه لإضفاء شرعية على نص المادة 11.

 

 

 

 

 



[1]. صادقت الحكومة الاردنية على العهد وتم نشره في عام 2006.

[2]. قدمت الحكومة الاردنية التقارير الدورية لعام 2009 وعام 2010 وعام 2014 وبصدد التحضير لتقديم تقرير عام 2018.

[3]. قدمت الحكومة التقرير الخاص بالميثاق الى لجنة الميثاق عام 2014 وخضع للمناقشة.

[4]. حسب ما جاء في مذكرة الاسباب الموجبة للقانون المنشورة على الرابط: https://www.slideshare.net/UrdunMubdi3/31-72010-2.

[5]. للإطلاع على متن القانون زيارة الرابط: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo063ar.pdf.

[6]. للإطلاع على مضمون القانون زيارة الرابط: https://jordan-lawyer.com.

[7]. قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (2009/1729) بتاريخ 10/1/2010

[8]. بموجب قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 17 لسنة 2011

[9]. بموجب قانون المطبوعات المعدلرقم 33 لعام 2012.

[10]. وفق لأحكام المادة 49 من القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.

[11]. قرار ديوان تفسير القوانين الصادر بتاريخ 2 /4/عام 2012

[12]. قرار ديوان تفسير القوانين رقم 8 لسنة 2015.

[13]. للاستزادة يرجى زيارة الرابط : http://www.acees.gov.bh/cyber-crime/the-concept-of-e-crimes/.

[14]. الجرائم الالكترونية المفهوم والاسباب. الدكتور ذياب البداينة، ورقة علمية مقدمة في ملتقى الجرائم المستحدثة في ظل التغيرات والتحولات الإقليمية والدولية.